السيد عبد الله الجزائري

89

التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية

منه ونفى ولو اقتصر على شهر السلاح والا خافه نفى لا غير وقيل غير ذلك وفي صحيحة ( الكافي التهذيب ) بريد بن معاوية عنه عليه السلام ذاك إلى الامام يفعل ما يشاء قلت فمفوض ذاك اليه قال لا ولكن بحق الجناية . وروى ( التهذيب ) عبد اللَّه بن إسحاق المدائني عنه عليه السلام خذها أربعا بأربع إذا حارب اللَّه ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل وان قتل وأخذ المال قتل وصلب وان أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وان حارب اللَّه وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ من المال نفى من الأرض . وعن ( الكافي التهذيب ) الكاظم والرضا ( الكافي ) عليهما السلام ما يقرب منه وروى ( الكافي التهذيب ) محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفى من تلك البلدة ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ الأموال ولم يقتل فهو محارب وامره إلى الامام إنشاء قتله وان شاء صلبه وان شاء قطع يده ورجله وان قتل وضرب وأخذ فعلى الامام ان يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه . وفي ( الكافي ) رواية عبيدة بن بشر الخثعمي قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قاطع الطريق وقلت إن الناس يقولون الامام مخير أي شيء صنع قال ليس اى شيء شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم فقال من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ومن قطع الطريق وقتل ولم يأخذ المال قتل ومن قطع الطريق وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفى من الأرض . وأجود ما يوفق به بين مجموع هذه الأخبار تفويض الأمر إلى الحاكم ليجتهد في اختيار العقوبة المناسبة للجناية وحمل التفصيلات المذكورة على التمثيل دون التوظيف وكأنه مراد المصنف هنا وفي المفاتيح وان كان كلامه ثمة لا يخلو من قصور ويصلب حيا على التخيير ومقتولا على التفصيل كما تقدم وكيف كان ف لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلثه أيام بلياليها فينزل اليوم الرابع ويجهز عليه ان كان حيا ويجهز تجهيز المسلمين فيغسل ان لم يكن قد اغتسل قبل ذلك ويكفن ويصلى عليه ويدفن والسابع في السحر الساحر وهو من يعمل بالسحر يقتل وان لم يكن مستحلا له على المشهور ان أقر به ولو مرة وكان مسلما ولم يتب عنه فهذه شروط ثلثه ( أ ) الإقرار به إذ لا طريق لثبوته سواه لان الشاهد لا يعرف قصده ولا يشاهد التأثير وقيل بل يثبت بالشاهدين لرواية زيد ( التهذيب ) بن علي عن أبيه عن آبائه عليه السلام قال سئل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله عن الساحر فقال إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حل دمه . ( ب ) الإسلام فلو كان كافرا